السيد محمد سعيد الحكيم
10
التنقيح
- مثل أن يشك في عدالة مجتهده 1 مع الشك في حياته - وإما أن يكون مسببا عنه . فإن كان الأول ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشك ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة - مثلا - لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ، لأن موضوع العدالة : زيد على تقدير الحياة ، إذ لا شك فيها إلا على فرض الحياة ، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة 2 . وبالجملة : فهنا مستصحبان ، لكل منهما موضوع على حدة : حياة زيد ، وعدالته على تقدير الحياة ، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة . وعلى الثاني 3 ، فالموضوع : إما أن يكون معلوما معينا شك في بقائه ،